مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص227
الفصل التاسع: ها هنا أمور ليست نجسة، ولكن وردت الاخبار بالنضح منها، وجملة منها قد وقع الخلاف فيها في كونه على الوجوب أو الاستحباب.
فمنها: الثوب الملاقي للكلب أو الخنزير الحيين أو الميتين جافا، سواء كان كلب صيد أو غيره.
فالمشور على ما في الحدائق (1) واللوامع، بل ظاهر المعتبر:إجماع علمائنا على استحباب الرش فيه (2).
وذهب الشيخان في النهاية والمقنعة (3)، والصدوق في الفقيه (4) – إلا أنه خصه بغير كلب الصيد – وابن حمزة والديلمي (5) إلى الوجوب، واختاره والدي العلامة – رحمه الله – في اللوامع صريحا وفي المعمد ظاهرا، وقواه في الحدائق (6).
وهو الحق، بمعنى – وجوبه تعبدا وإن لم ينجس الملاقي، للنصوص المستفيضة: كصحيحة الفضل: ” إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء ” (7).
ومرسلة حريز: ” إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه ” (8) وقريبة منها
(1) الحدائق 5: 391.
(2) المعتبر 1: 439.
(3) النهاية: 52، المقنعة: 70.
(4) الفقيه 1: 43.
(5) الوسيلة: 78، المراسم: 56.
(6) الحدائق 5: 391.
(7) التهذيب 1: 261 / 759، الوسائل 3: 414 أبواب النجاسات ب 12 ح 1.
(8) الكافي 3: 60 الطهارة ب 39 ح 1، التهذيب 1: 260 / 756، الوسائل 3: 441 أبواب النجاسات ب 26 ح 3.