مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص226
ومنها: المسوخ.
فالمشهور المنصور طهارته، للاصل، وعموم صحيحة البقباق المتقدمة (1)، وخصوص النصوص الواردة في بعضها كالعقرب والفأرة والوزغة (2) والعاج (3) ونحوها (4).
مضافا إلى الضرورة في بعض أفرادها كالزنبور ونحوه، مما يوجب القول بوجوب التحرز عنه مخالفة الطريقة المستمرة بين المسلمين في الاعصار والامصار، مع استلزامه العسر والحرج المنفيين.
خلافا للمحكي عن الاسكافي (5)، والخلاف، والمبسوط، والمراسم، والوسيلة (6)، والاصباح، استنادا إلى حرمة بيعها، وليست إلا لنجاستها.
وهما ممنوعان.
وإلى الاجماع المنقول في المبسوط (7)، وليس بحجة، – مع أن إرادته الخباثة من النجاسة ممكنة، والقرائن في كلامه عليها قائمة.
(1) ص 211 (2) المتقدمة ص 212 – 211.
(3) العاج: عظم أنياب الفيل.
(4) راجع الوسائل 2: 122 أبواب آداب الحمام ب 72.
(5) نقل عنه في المعالم: 149.
(6) الخلاف 2: 538، المبسوط 2: 166، المراسم: 55، الوسيلة: 78.
(7) المبسوط 2: 166.