مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص224
وفي البحار عن مناقب ابن شهر آشوب عنه أيضا: ” إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه، وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس ” (1).
ونقله في البحار (2) عن كتاب عتيق من قدماء أصحابنا مسندا فيه عن علي ابن مهزيار، بأدنى تغيير.
وفيها: أنها أخبار ضعيفة غير ثابت المأخذ، ولم يثبت كونها في كتاب معتبر،أو أصل معتمد.
ودعوى انجبارها بالشهرة سيما العظيمة من القدماء فاسدة، إذ لم ينقل النجاسة من القدماء إلا من قليل.
والشيخ له القولان، وكذا المفيد إن قلنا بأنه يقول بالنجاسة في المقنعة.
وكلام الحلي في السرائر يعطي عدم قول من القدماء بالنجاممة إلا ما نسب إلى المقنعة وأحد قولي الشيخ، حيث ذكر أولا أن كلام الشيخ في المبسوط محمول على التغليظ في الكراهة، وصرح برجوع المفيد.
ثم قال: والغرض من هذا التنبيه بأن من قال: إذا كانت الجنابة من حرام، وجب غسل ما عرق فيه، رجع عن قوله في كتاب آخر، فقد صار ما اخترنا.
إجماعا (3).
وأما إثبات الشهرة بنقل طائفة الاجماع، فضعفه – بعد معارضتها بنقل الاجماع والشهرة على خلافه – واضح جدا، مع أن انجبار الخبر الضعيف بالشهرة، إنما هو إذا لم تعارضها شهرة اخرى.
وشهرة الطهارة ببن الطبقتين: الثانية والثالثة معارضة، مع رجحانها منجهة كونها قطعية، بخلاف شهرة النجاسة بين القدماء فليست – لو سلمت – إلا
(1) البحار 77: 117 / 5.
(2) البحار 77: 118 / 6.
والسند فيه، عن علي بن يقطين بن موسى الاهوازي.
(3) السرائر 1: 181.