مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص222
وغيرها.
وعن الصدوقين (1)، والشيخ في غير المبسوط (2)، والاسكافي (3)، والقاضي (4): نجاسته.
بل عدها أحد الاولين في أماليه من دين الامامية (5)،وادعى عليها في الخلاف إجماع الفرقة (6).
وأسندها الديلمي وابن زهرة (7) إلى أصحابنا مع فتوى الاول بالطهارة، وتردد الثاني ظاهرا في المسألة.
واختارها من متأخري المتأخرين والدي العلامة، وبعض مشايخنا رحمهم الله (8).
واشتهر نسبتها إلى المقنعة، وهي غير جيدة، لتصريحه بأن غسله بالاحتياط.
واستدل عليها بالاجماع المنقول عن الخلاف (9) صريحا، وعن ابن زهرة والديلمي (10) ظاهرا.
وفيه – مضافا إلى عدم حجيته – أنه معارض بمثله عن الحلي (11)، وبدعوى الشهرة على خلافه من الفاضل والشهيد (12)، مع أن فتوى الديلمي عقيب كلامه
(1) الفقيه 1: 40، وفي المقنع: 14 نقله عن والده.
(2) النهاية: 53، التهذيب 1: 271.
(3) نقل عنه في المعالم: 270.
(4) شرح جمل العلم والعمل: 56، المهذب 1: 51.
(5) أمالي الصدوق: 516.
(6) الخلاف 1: 483.
(7) المراسم: 56، الغنية (الجوامع الفقهية): 551.
(8) كما في الرياض 1: 86.
(9) الخلاف 1: 483.
(10) الغنية (الجوامع الفقهية): 551، المراسم: 56.
(11) السرائر 1: 181.
(12) المختلف: 57، الذكرى: 14.