مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص221
الكفر، إذ غايته عدم الايمان، وقد أثبت بعضهم له الواسطة.
كما لا يستلزمه كون ديته كدية الكافر لو سلم، مع أن نجاسة كل كافر ممنوعة كما مر.
ومنها: عرق الجنب من الحرام.
فالمفيد في رسالته إلى ولده صريحا كما نقل عنه في السرائر (1)، وفي المقنعة (2) ظاهرا، والشيخ في المبسوط (3) كما في الذكرى، والديلمي، والحلي (4)، والفاضلان (5)، والشهيدان (6)، وعامة المتأخرين (7) إلىطهارته، وعليه الاجماع في السرائر (8)، وفي المختلف والذكرى وكفاية الاحكام (9) أنه المشهور.
وهو الحق، للاصل، وعموم حسنة أبي أسامة (10) ورراية أبى بصير (11)
(1) السرائر 1: 181، الموجود فيه هكذا: وشيخنا المفيد رجع عما ذكره في مقنعته وفي رسالته إلى ولده.
والظاهر أن الواو في قوله: وفي رسالته من زيادة النساخ ويشهد عليه التأمل في مجموع كلامه الذي سيتعرض له المصنف ص 224.
(2) المقنعة: 71 وفيها: ولا بأس بعرق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب منه إلا أن تكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصاب من عرق صاحبها من جسد وثوب ويعمل الطهارة بالاحتياط.
فتأمل، ولاحظ ما يشير إليه المصنف ص 224.
(3) المبسوط 1: 91.
(4) الذكرى: 14، المراسم: 56، السرائر 1: 181.
(5) المحقق في المختصر النافع: 18، والشرائع 1: 53، والعلامة في المختلف: 57، والمنتهى 1: 170.
(6) الذكرى: 14، البيان: 91 والشهيد الثاني وإن لم يصرح بطهارته فيما عثرنا عليه من كتبه، الا أنه يمكن استظهار ذلك من شروحه على الشرائع والارشاد واللمعة بملاحظة عدم الاشارة فيها إلى نجاسته تبعا للمتون.
(7) كما في الايضاح 1: 29، والتنقيح 1: 146، وكشف اللثام 1: 50.
(8) السرائر 1: 181.
(9) المختلف: 57، الذكرى: 14، الكفاية: 12.
(10) الكافي 3: 52 الطهارة ب 34 ح 1، التهذيب 1: 268 / 786، الاستبصار 1: 184 / 644، الوسائل 3: 444 أبواب النجاسات ب 27 ح 1.
(11) التهذيب 1: 269 / 791، الاستبصار 1: 185 / 647، الوسائل 3: 446 أبواب النجاسات ب 27 ح 8.