مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص220
ومرسلة الوشاء: ” كره سؤر ولد الزنا، واليهودي، والنصراني، وكل ما خالف الاسلام ” (1).
فإن المراد بالكراهة فيها الحرمة، بقرينة البواقي لئلا يلزماستعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز.
مع أن سياقها يدل على مخالفته الاسلام، فيكون كافرا، كما تدل عليه أيضا استفاضة الاخبار ” بأنه لا يدخل الجنة إلا من طابت ولادته ” (2) و ” بأن ديته كدية اليهودي والنصارى ” (3) وهذا وجه آخر لنجاسته.
ويجاب عن الروايتين: بأنهما تنفيان الطهورية دون الطهارة ولا تلازم بينهما كما مر.
والطهارة المنفية في ثانيتهما غير ما يوجب انتفاؤه النجاسة قطعا، لنفيها عن سبعة آبائه.
وعن الروايات الاربع (4): بعدم الدلالة، لان حمل الكلبين دونه لمطلوبية بقاء نوعهما دون نوعه، لا لكونه أنجس منهما.
ونفي الخير لا يثبت النجاسة.
وثبوت الرجسية أو نفي الطهارة عنه يوم القيامة لا يدل عليه في الدنيا، مع أن كون الرجس والطهارة بالمعنى المفيد هنا لغة غير ثابت.
وعن المرسلة: بأن الكراهة غير الحرمة، وذكر البواقي لا يثبت إرادتها،لجواز إرادة القدر المشترك الذي هو معناها اللغوي.
ودلالة سياقها على كفره ممنوعة.
وعدم دخوله الجنة – لو سلم وخلا ما يدل عليه عن المعارض – لا يستلزم
(1) الكافي 3: 11 الطهارة ب 7 ح 6، التهذيب 1: 223 / 639، الاستبصار 1: 18 / 37، الوسائل 1: 229 أبواب الاسآر ب 3 ح 2.
(2) راجع البحار 5: 285 – 287.
(3) راجع الوسائل 29: 222 أبواب ديات النفس ب 15.
(4) يظهر بملاحظة ما ذكرناه في التعليقة رقم 6 ص 219 أنه ينبغي تبديل الاربع بالثلاث.