پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص218

قطع النظر عن الشيوع أيضا فانصراف الشركة المبهمة إلى جميع الاحكام عندنا غير ثابت.

هذا، مضافا إلى ما في الرواية الاولى من العلة، حيث إنها مذكورة بهذا السند والمتن في الكافي والتهذيب، والاول خال عن لفظ ” خمر ” ولذا لم يذكره صاحبا الوافي والوسائل.

وفي الثانية – من عدم الدلالة، لجواز أن يكون العصير بدلا من خمسة، ويكون الخمر من العصير الحاصل من الكرم، والنقيع الحاصل من الزبيب إلى آخره، ولو كان بدلا من الخمر أيضا، لدل على أن العصير يطلق على الخمر التى من الكرم، لا أن الخمر يطلق على العصير.

وفي الثانية من الضعف الخالي عن الجابر.

وعن الثالث – بعد منع ثبوت النجاسة بعدم حلية البيع، ولذا لا يحل بيع أشياء كثيرة طاهرة -: أنه بأقوى منه معارض، كصحيحة رفاعة: عن بيع العصيرممن يخمره، فقال: ” حلال ” (1).

ورواية البزنطي: عن بيع العصير فيصير خمرا، إلى أن قال: ” وأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد ” (2).

وهاتان الروايتان وإن كانتا أعمين من جهة الغليان، ولكن رواية أبي كهمس أيضا عامة من جهة السكر، ولولا ترجيحهما بالصحة، فالمرجع أصل الحلية.

وعن الرابع – مضافا إلى الاختصاص بما غلى بالنار -: بمنع كون الطهارة أيضا من أفراد الخير، مع أن المتبادر من نفيه فيها نفي الحلية، كما يشعر به قوله.

(1) التهذيب 7: 136 / 603، الاستبصار 3: 105 / 370، الوسائل 17: 231 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 8.

(2) الكافي 5: 230 المعيشة ب 107 ح 1، التهذيب 7: 138 / 611، الوسائل 17: 229 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 1.