پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص215

العصير أصلا.

والذي أراه أن مراده بشدته ليس غلظته وثخانته، بل المراد هو القوة الحاصلة للمسكر، فيكون المراد منه الخمر، ولذا لم يذكر الغليان، ولا قبل ذهابالثلثين، ورتب زوال الشدة على الانقلاب خلا.

ويؤيده: أنه في مقام ذكر الامثلة التى يتغير حكم الطهارة والنجاسة فيها بالتغير المعنوي، فمثل بالايمان والكفر، والموت والحياة، ولو اربد بالشدة الثخانة لم تكن الجواهر على ما كانت عليه، مع أنه لم يفسر الشدة من اللغوين أحد بالثخانة، وفسروها بالقوة، والحملة، والصلابة، وغيرها.

ويؤيده أيضا، رواية عمر بن حنظلة: ” ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتي تذهب عاديته ويذهب سكره ” (1) وفسرت العادية بالشدة.

ولولا أن غيره من المتأخرين الذين ذكروا العصير ذكروه بعد الخمر أو فسروا الاشتداد بالثخانة (2)، لقلت: إن مراد جميعهم ما ذكرنا، يختلج ببالي أن يكون جماعة من القدماء عبروا عن الخمر بمثل ذلك، ولاجله وقع في العصير الخلاف.

وكيف كان، فالحق هو الطهارة، للاصول السالمة جدا عن المعارض، المعتضدة بأن العصير المتكرر ذكره في النصوص (3)، واستفاضتها على حرمته، وعموم الحاجة إليه – حيث ليس بلد ولا قرية إلا ويعملونه ويباشرونه ويحتاجون إليه – لو كان نجسا، لكان في الاخبار من نجاسته عي أو أثر، مع تكرر سؤالأصحابهم عن أحكامهم، وعدم محذور ولا تقية فيه.

وأما إطلاق الخمر عليه، فلا يدل بعد تسليمه على نجاسته، ولو جاز

(1) الكافي 6: 410 الاشربة ب 21 ح 15، التهذيب 9: 112 / 485، الوسائل 25: 341 أبواب الاشربة المحرمة ب 18 ح 1.

(2) كما في المسالك 2: 244، جامع المقاصد 1: 162، المدارك 2: 292.

(3) راجع الوسائل 25: 282 أبواب الاشربة المحرمة ب 2.