پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص213

الأكثر (1)، واختلفوا في نجاسته وطهارته.

والاول: مختار الفاضلين (2) في أكثر كتبهما، وعن الشهيد في الرسالة (3) وابن حمزة (4) إن كان الغليان بنفسه، وعليه دعوى شهرة المتأخرين خاصة فيالمدارك (5) وأشربة المسالك (6)، ومطلقا في طهارته (7)، وعن المختلف (8).

وإرادة المقيد من الاول بقرينة ما ذكره في الاشربة متعينة، ودلالة كلام الثاني على الشهرة في العصير محل نظر.

وعن الكنز (9) دعوى الاجماع عليها، ونسب إلى ظاهر الكليني والصدوقين (10) أيضا، وليس كذلك.

(1) منهم المحقق في المعتبر 1: 424، والشرائع 1: 52، والعلامة في التذكرة 1: 7، والمختلف.

58، والقواعد 1: 7.

(2) راجع رقم 1.

(3) حكى عنه في المدارك 2: 293.

(4) الوسيلة: 365: (الجوامع الفقهية): 733.

(5) المدارك 2: 292.

(6) المسالك 2: 244.

(7) يعني: ادعى في طهارة المسالك الشهرة المطلقة.

ولكن الموجود في المسالك 1: 17 دعوى شهرة المتأخرين أيضا كما في الاشربة منه.

(8) المختلف: 58.

(9) كنز العرفان 1: 53.

(10) نسبه إليهم المحقق البهبهاني (ره)، في حاشية المدارك (مخطوط): 84 في التعين على قوله ” ولا نعلم مأخذه، قال (ره): ولعل المأخذ هو الاخبار التى رواها في الكافي في باب أصل تحريم الخمر وبدوه ورواه.

الصدوق في العلل أيضا، إذ يظهر من تلك الاخبار ان العصير بمجرد الغليان يدخل في حد الخمر، والصدوق في الفقيه في باب حد الخمر قال: قال أبي في رسالته إلى: اعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غل من ضغر أن تمسه فيصير أعلاه أسفله فهو خمر فلا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه.

ثم أتى بعبارات اخر صريحة بأن مراد الخمر المعهود الحقيقي ثم قال: ولها خمسة أسامي: العصير من الكرم.

الخ – والظاهر من الصدوق أيضا ذلك في الفقيه والعلل معا وهو الظاهر أيضا من الكليني فلاحظ الكافي وتأمل.

وهو الظاهر من البخاري من العامة في صحيحه فلاحظ.