مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص212
فاخرجت منه قبل أن تموت، أيبيعه من مسلم ؟ قال: ” نعم ويدهن منه ” (1).
خلافا للمحكي عن الشيخ في موضع من المبسوط (2)، وموضع من النهاية (3) في الجميع، وعن الحلبيين (5) مدعيا أحدهما الاجماع في الاولين، وعن الصدوق (5)، والمفيد، والديلمي (6) في الاخرين، وعن والد الصدوق (7) في الاخير، وعن القاضي (8) في غيره.
كل ذلك لبعض الاخبار (9) القاصر عن إفادة النجاسة، إما لكون الحكم فيه بلفظ الاخبار الغير المثبت للزائد عن الرجحان، أو لعدم ثبوت الملازمة بين ما حكم به وبين النجاسة.
نعم، في صحيح علي: عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثوب أيصل فيه ؟ قال: ” اغسل ما رأيت من أثرها ” (10).
وحملها على الاستحباب بقرينة المذكورات متعين.
ومنها: العصير العنبي كما في كلام جماعة (11)، أو بدون القيد كما في كلام
(1) التهذيب 1: 419 / 1326، الاستبصار 1: 24 / 16، الوسائل 1: 238 أبواب الاسآر ب 9 ح 1.
(2) المبسوط 1: 37.
(3) النهاية: 52.
(4) الكافي في الفقه: 131، الغنية (الجوامع الفقهية): 551.
(5) الفقيه 1: 8، المقنع: 5.
(6) المقنعة: 70، المراسم 56.
(7) نقله عنه في المختلف: 57.
(8) يستفاد من المهذب 1: 51، 53 خلافه وهو القول بنجاسة الثعلب والارنب والوزغ وطهارة الفأرة.
(9) راجع الوسائل 1: 187 أبواب الماء المطلق ب 19 وج 3: الباب 34 – 36 من أبواب النجاسات.
(10) التهذيب 1: 261 / 761، الوسائل 3: 460 أبواب النجاسات ب 33 ح 2.
(11) كما في الروض: 164، والرياض 1: 86، والحدائق 5: 121.