پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص211

الفصل الثامن: في نبذ مما اختلفوا في نجاسته وهي امور: منها: المذي، وقد مر.

ومنها: الارنب، والثعلب، والفأرة، والوزغة.

والحق المشهور: طهارة الجميع، للاصل.

وصحيحة البقباق: عن فضل الهرة، والشاة، والبقرة، والابل، والحمار، والبغال، والوحش، والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: ” لا بأس ” حتى انتهيت إلى الكلب فقال: ” رجس نجس ” (1).

مضافا في الثاني إلى المستفيضة الدالة على قبوله التذكية، وطهر جلده بها (2).

وفي الثالث إلى صحيحتي الاعرج (3) وإسحاق بن عمار (4)، ورواية الغنوي (5) وغيرها.

وفي الرابع إلى صحيحة علي: عن العظاية، والحية، والوزغ يقع في الماء فلا يموت يتوضأ منه للصلاة ؟ قال: ” لا بأس ” وعن فأرة وقعت في حب دهن

(1) التهذيب 1: 225 / 646، الاستبصار 1: 19 / 40 الوسائل 1: 226 أبواب الاسآر ب 1 ح 4.

(2) الوسائل 4: 355 أبواب لباس المصلي ب 7.

(3) الكافي 6: 261 الاطعمة ب 14 ح 4، التهذيب 9: 82 / 362.

– (4) الفقيه 1: 14 / 28، التهذيب 1: 419 / 1323، الاستبصار 1: 26 / 65، الوسائل 1: 239 أبواب الاسآر ب 9 ح 2.

(5) اللهذيب 1: 238 / 690، الاستبصار 1: 41 / 113، الوسائل 1: 188 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 5.