پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص208

والتحرير، والقواعد، والدروس، والبيان (1) في المجسمة الحقيقية، وعن الثانيين (2) في الثاني: وقد يستدل لهم بما ضعفه ظاهر.

فروع: أ: لو ألجأت ضرورة التقية إلى ملاقاة أهل النجاسة بالرطوبة، وفعل المشروط بانتفائها جاز، كما أوجبته شريعة التقية، وبعد زوالها يجب التطهير (3) لمشروطه ما لم يلزمه الحرج، للامر المطلق بالغسل الموجب له مطلقا.

وعدم وجوبه حال التقية لا يرفعه بعد رفعها، فإن الثابت عدم وجوب الغسل حال التقية، لا عدم وجوب غسل ما لاقى حال التقية.

وعدم ورود مثل الامر في جميع النجاسات بعد عدم الفصل بينها، غير ضائر.

واستصحاب العفو غير نافع، لانالثابت هو العفو المقيد بحال العذر.

ب: ما لا تحله الحياة من الكافر نجس على المشهور.

ونسب الخلاف فيه إلى السيد، وكلامه في الناصريات (4) بالكلبين مخصوص.

وفي البحار صرح بطهارته من كل نجس العين (5)، ويظهر من المعالم الميل إلى طهارته من الكافر (6)، واستحسنه في المدارك (7).

وهو في موقعه، لعدم الدليل على النجاسة.

والحكم بنجاسة المشرك أو اليهودي أو النصراني لا يدل على نجاسة كل جزء منه.

ج: ظاهر الأكثر تبعية ولد الكافر لهما (8)، لانه متفرع من نجسين فله

(1) المنتهى 1: 168، التحرير 1: 24، القواعد 1: 7، الدروس 1: 124، البيان: 91.

(2) الشهيد الثاني في الروض: 163، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 164.

(3) في ” ه‍ “: التطهر.

(4) الناصريات (الجوامع الفقهية): 182.

(5) الموجود في البحار 77: 120، و 63: 55 خلافه، كما مر في ص 188 رقم (2).

(6) المعالم: 261.

(7) المدارك: 2: 276.

(8) كما في التذكرة 1: 8، الذكرى: 14، الحدائق 5: 200.