مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص207
ويرد الاول أولا: بمنع كفرهم، لانكار الضروري إنما يوجبه لو وصل عند المنكر حد الضرورة، وأنكره إنكارا لصاحب الدين، أو عنادا أو استخفافا أو تشهيا، وكون جميع المخالفين كذلك ممنوع، والاخبار بمثلها معارضة.
ففي رواية سفيان بن السمط: ” الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإقامةالصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان.
فهذا الاسلام.
وقال: الايمان معرفة هذا الامر مع هذا، فإن أقر بها ولم يعرف هذا الامر كان مسلما وكان ضالا ” (1).
وأصرح من الجميع: ما رواه في الكافي في باب ارتداد الصحابة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وفيها: ” فأما من لم يصنع ذلك دخل فيما دخل فيه الناس على غير علم ولا عداوة لامير المؤمنين عليه السلام، فإن ذلك لا يكفره، ولا يخرجه عن الاسلام ” (2) الحديث.
وثانيا: بعدم دليل على نجاسة مطلق الكافر سوى الاجماع المنتفي هنا قطعا.
والثاني: بأن مناط نجاسة الناصب الاجماع الظاهر انتفاؤه في المقام، والاخبار المقيدة بقوله: ” لنا أهل البيت ” ولم يعلم ذلك من جميع المخالفين، وكونهم نصابا بمعنى آخر غير مقيد.
ومما ذكرنا ظهر أن الحق طهارة المجبرة والمجسمة أيضا، وفاقا للاكثر (3)، وخلافا للمحكي عن الشيخ في الاول (4)، وعنه وعن جماعة منهم المنتهى،
(1) الكافي 2: 24 الايمان والكفر ب 14 ح 4.
(2) الكافي 8: 295 / 454.
(3) المعتبر 1: 97، 98، التذكرة 1: 8.
(4) المبسوط 1: 14.