پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص205

مرادهم من الكفار بالاطلاق غير فرق الاسلام، ألا ترى الفاضل قال في المنتهى – بعد دعوى الاجماع على نجاسة الكفار -: حكم الناصب حكم الكفار، لانه ينكر ما يعلم من الدين ضروره (1)، وكذا تشعر بذلك عبارة المعتبر (2) وغير (3) أيضا.

ومع ذلك يعاضده عدم التبادر، وتبادر الغير.

ويؤكد ذلك أن منهم من حكم بكفر المخالفين لانكاره الضروري، ومع ذلك قال بطهارتهم، كالفاضل، فإنه صرح في زكاة المنتهى (4) وشرح فص الياقوت بأن المخالفين لانكارهم ضروري الدين كفرة، ومع ذلك هم طاهرون عنده.

ولذا قيل في رد استدلال من يقول بنجاسة المخالفين بكفرهم.

إنه على تقدير إطلاق الكفر عليهم حقيقة فلا دليل على النجاسة كلية، وإن هو إلا مصادرة محضة (5).

فالطهارة هنا قوية، للاصل.

والقياس على غير المنتحل مردود.

والآية على فرض تماميتها غير نافعة، لعدم تحقق الشرك مطلقا، وعدم ثبوت الاجماع المركب.

وأما المخالفون لنا في الامامة، فالحق المشهور: طهارتهم.

وعن السيد (6) القول بالنجاسة مطلقا.

وعن الحلي في غير المستضعفين منهم (7)، واختاره بعض مشايخ والدي (8)

(1) المنتهى 1: 168.

(2) المعتبر 1: 98.

(3) مجمع الفائدة 1: 283.

(4) المنتهى 1: 522.

(5) الرياض 1: 85.

(6) الانتصار: 82.

(7) السرائر 1: 84.

(8) الحدائق 5: 177، 181.