پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص199

ولعله – بعد تخصيص السؤر بالماء، كما عليه جملة من الاصحاب (1) – مبني على أصله من عدم انفعال القليل.

وأما الثاني: فلانه إنما حكم بالكراهة، وإرادة المعنى اللغوي منها في عرف القدماء شائعة، وهي الملائمة لدعوى الاجماع على النجاسة من تلاميذه (2) مع كونه رئيس الفرقة.

ومن ذلك – مع عدم قدح مخالفة الاسكافي (3) لكونه نادرا – يظهر الاجماع على النجاسة هنا أيضا، فهو الدليل عليها، مضافا إلى المستفيضة، كموثقة ابن أبي يعفور المروية في العلل المتقدمة (4) في غسالة الحمام، ورواية علي المتقدمة في بحث القليل (5) في دليل العماني.

ورواية ابن أبي يعفور: اخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب واليهودي والنصراني والمجوسي، فقال: ” إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا ” (6).

ولولا نجاسة القليل بملاقاة المذكورين، للغا التعليل، وليست هيلاغتسال الجنب والصبي لاصالة كونهما طاهرين، فتكون للبواقي.

وموثقة الاعرج: عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب ؟ قال: ” لا ” (7).

وتؤيد المطلوب: صحيحتا علي ومحمد:

(1) كما تقدم في بحث الاسآر ص 75.

(2) كما تقدم نقل الاجماع من السيد والشيخ ص 196 رقم 3.

(3) نقل عنه في كشف اللثام 1: 46.

(5) ص 108.

(5) ص 45.

(6) الكافي 3: 14 الطهارة ب 10 ح 1، الوسائل 1: 150 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 7.

وتقدمت في ص 34.

(7) الفقيه 3: 219 / 1014، الوسائل 24: 210 أبواب الاطعمة المحرمة ب 54 ح 1.