مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص197
الحرام، مستدلين بهذه الآية: ضعيف جدا، لان عدم صلاحية الاعم للعلية يوجب المصير إلى التجوز، ولكنه لا يعين المطلوب، لجواز أن يكون هو حدا معينا من الخباثة الباطنية، كما أن المطلوب حد سين من الظاهرية.
وعدم كونها من المعاني المعهودة للفظ النجاسة، حتي ينصرف إليها مع القرينة الصارفة عن اللغوية (1)، مردود.
بعدم ثبوت كون المعنى المصطلح أيضافي زمن الخطاب معروفا منه، فيتساويان.
هذا، مع أن تقدير كلمة ” ذو ” في صحة التوصيف – لكون النجس مصدرا لازما – فاستناد الحكم إلى نجاستهم العرضية الحاصلة من عدم التطهر، والاغتسال، وشرب الخمره ممكن.
وكون التقدير خلاف الاصل، وشيوع الاخبار عن الذات بالمصادر للمبالغة، لا يفيده لانه خلاف الاصل أيضا.
وغلبته على الحذف غير ثابتة وإن رجحه ظاهر الحصر في الجملة.
مع أن المبالغة في النجاسة العرضية أيضا ممكنة.
إلا أن يقال بأن المطلوب مع تفسيره بذي النجاسة أيضا ثابت، لعدم إمكان استناد الحكم إلى العرضية إلا بارتكاب خلاف أصل (2)، لامكان دخولهم الماء قبل دخول المسجد، فإرادة كونهم ذوي النجاسة العرضية دائما خلاف الواقع، فلابد من تقدير: ” غالبا ” أو ” اغلبهم ” إلا أنه بعد ما ذكرنا من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في زمان الخطاب لا يفيد.
القسم الثاني: الكتابيون.
ونجاستهم عندنا مشهورة، والاجماع عليها في عبارات جملة من الاجلة
(1) كما في الرياض 1: 85.
(2) في ” ح “: الاصل.