پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص196

الفصل السابع: في الكافروله أقسام.

القسم الاول: غير الكتابي الذي لم ينتحل الاسلام.

ونجاسته عند الامامية إجماعية، وحكاية الاجماع على نجاسته بخصوصه من المحقق (1)، وجماعة (2)، وعلى نجاسة مطلق الكافر الشامل له من طائفة، منهم: الشيخ، والناصريات، والانتصار، والسرائر، والغنية، والمنتهى، والتذكرة، والنهاية (3) مستفيضة.

وهو الحجة عليها، مع فحوى ما يأتي من المستفيضة الدالة على نجاسة الكتابي، بل منطوقه بضميمة الاحماع المركب.

والاستدلال (4) عليها بقوله عز شأنه: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ” (5) بالتعدي إلى غير المشرك، بعدم القول بالتخصيص غير تام، لعدم ثبوت إرادة المعنى الاصطلاحي من لفظ ” نجس ” في زمن الخطاب.

ودعوى تبادره منه فيه غير مسموعة.

وإثباتها، بقرينة تعليل المنع عن دخول المسجد الحرام لعدم صلاحية الاعم – الذي هو المعنى اللغوي – للعلية بالاجماع، ومخالفة جعل العلة مطلق قذارة المشرك للظاهر، كما صرحوا به في حجية منصوص العلة، كمخالفة جعل المعلولالنهي التنزيهي الصالح لمعلولية الاعم، للاجماع على حرمة دخول المشركين المسجد

(1) المعتبر 1: 95.

(2) منهم المجلسي في البحار 77: 44.

(3) الخلات 1: 70، التهذيب 1: 223، الناصريات (الجوامع الفقهية): 180، الانتصار: 10، السرائر 1: 10، الغنية (الجوامع الفقهية): 551، المنتهى 1: 168، التذكرة 1: 8، نهاية الاحكام 1: 273.

(4) كما استدل عليها في الانتصار والخلاف والمنتهى والروض: 163 وغيرها.

(5) التوبة: 28.