پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص185

وكما قيدت إطلاقات النجاسة (1) بما مر، كذلك أخرج منها دم غير ذي النفس بالمستفيضة المعتبرة (2) ولو بضميمة الاجماع المركب، فهو أيضا طاهر، وعليه الاجماع في الخلاف، والغنية، والسرائر، والمعتبر، والمنتهى، والتذكرة، والذكرى (3).

نعم يظهر من تقسيم الشيخ في الخلاف، والجمل، والمبسوط (4)، والديلمي، وابن حمزة (5) النجاسة إلى الدم وغيره، ثم تقسيمه إلى ما تجب إزالته وما لا تجب، وهو دم البق، والبراغيث، والسمك: اعتقادهم النجاسة.

ومنع ظهوره – لجواز تقسيم الشئ إلى قسمين، كل منهما أعم من وجه من آخر، ثم تقسيم أحدما إلى أقسام، بعضها خارج عن المقسم – مكابرة، إلا أن ادعاء الاجماع في الخلاف على طهارة مثل دم البق قبل التقسيم بسطر (6)، يوهنه.

وكيف كان فهم بما مر محجوجون.

فرع: المصرح به في كلام جماعة (7): نجاسة العلقة، وعليها الاجماع في الخلاف (8)، ويدل عليها صدق الدم، ومنعه ضعيف، ولذلك ينجس دم البيض أيضا.

وكونه من الفرد النادر بعد الصدق، غير ضائر، لأن الندور الوجودي إنما يفيد للخروج عن المطلق في الاحكام على الوقائع الواقعة.

وعدم كونه دما بعد

(1) في ” ح ” النجاسات.

(2) راجع الوسائل 3: 435 أبواب النجاسات ب 23.

(3) الخلاف 1: 476، الغنية (الجوامع الفقهية): 550، السرائر 1: 174، المعتبر 1: 430، المنتهى 1: 163، التذكرة 1: 7، الذكرى: 13.

(4) الخلاف 1: 476، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 170، المبسوط 1: 35.

(5) المراسم: 55، الوسيلة: 76.

(6) الخلاف 1: 476.

(7) منهم المحقق في المعتبر 1: 422.

(8) الخلاف 1: 490.