پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص184

وقد يستدل على ردهما: بمطلقات غسل الدم، أو إعادة الصلاة عنه.

وليس في محله، لعدم وجوب غسل ما دون المقدارين، وكون الامر بالاعادة قرينة على إرادة ما زاد عليهما.

ثم إن المستفاد من الاطلاقات وإن كان نجاسة مطلق الدم من ذي النفس، إلا أنه خص منه عند أصحابنا الدم المتخلف في الذبيحة المأكول اللحم، بعد القذف المعتاد، فهو طاهر، وعليه الاجماع محققا ومحكيا في كلام جمع، منهم: الناصريات، والسرائر، والمختلف، والحدائق (1)، واللوامع، وغيره (2).

وبضرورة حلية اللحم الغير المنفك عنه ولو غسل مرات – كما يظهر عند الغسل والطبخ – وعدم وجوب غسل ما يلاقي هذا اللحم، وعمل المسلمين في الاعصار والامصار، تقيد الاطلاقات، لا بقوله سبحانه: (قل لا أجد فيما اوحي إلي) (3) لان مفهومها مفهوم وصف غير معتبر، ومنطوقها عام غير مقاوم، مع أنه لا يفيد أزيد من عدم كون غير الثلاثة مما أوحي تحريمه حين نزول الآية، فيمكن الوحي بتحريم غيرها بعده، أو تحريمه بغير الوحي، كما وقع التصريح به في الاخبار، من أن من المحرمات ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يصلح إلا لتأسيس الاصل، فلا يحرم ما لا دليل على حرمته.

وهو الوجه فيما ورد عنهم من التمسك بها في حلتة بعض الاشياء.

وظهر مما ذكر: لزوم الاتقصار في التخصيص بما ثبت فيه الاجماع، فينجسما جذبته الذبيحة بالنفس، أو بقي في جوفه لارتفاع موضع رأسه، أو استقر في العضو المحرم كالطحال، أو تخلف في الذبيحة الغير المأكول، وغيرها من غير المسفوحات، كدم الشوكة والعثرة ونحو ما، من غير خلاف يعرف في شئ منها.

(1) الناصريات (الجولع الفقية): 181، السرائر 1: 174، المختلف: 59، الحدائق 5: 45.

(2) المفاتيح 1: 66، المسالك 2: 245.

(3) الانعام: 145.