مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص183
وحسنة محمد: الدم يكون في الثوب في وأنا في الصلاة، قال: ” إن رأيتوعليك ثوب غيره، فاطرحه وصل ” (1) الحديث.
وصحيحة ابن أبي يعفور الواردة في نقط الدم: ” يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله ويعيد الصلاة ” (2).
إلى غير ذلك من المستفيضة الدالة على المنع من الصلاة في ثوب لاقاه، أو على إعادتها إن صلى مع العلم به، أو غسل الثوب من الدم مطلقا، أو دم الرعاف كذلك، أو في الصلاة، أو بعض دماء آخر (3).
وأما بعض الاخبار (4) المفهم لطهارته في بادئ النظر، فليس بعد التأمل كذلك، مع أنه لو كان، فلشذوذه المخرج له عن الحجية لا يضر.
ثم مقتضى إطلاق الروايتين الاوليين، بل خصوص الثانية: نجاسته ولو كان أقل من الدرهم أو الحمصة، كما عليها المعظم، وتشملها الاجماعات المنقولة.
خلافا للمنقول عن الاسكافي (5) في الاول، والصدوق (6) في الثاني، للاخبار المجوزة للصلاة في نحو من ذلك، أو النافية لوجوب غسله.
وما غير مستلزمتين للطهارة في المورد، لتحقق القول بالفصل وإن حكمنا بها لمثلهما في غيره لعدم تحققه، كما هو متحقق فيما عدا العفو في الصلاة، وعدموجوب الغسل من لوازم النجاسة أو الطهارة في المورد أيضا.
(1) الكافي 3: 59 الطهارة ب 38 ح 3، الفقيه 1: 161 / 758، التهذيب 1: 454 / 736، الاستبصار 1: 175 / 609، الوسائل 3: 431 أبواب النجاسك ب 20 ح 6.
(2) التهذيب 1: 255 / 740، الاستبصار 1: 176 / 611، الوسائل 3: 429، أبواب النجاسات ب 20 ح 1.
(3) راجع الوسائل 3: أبواب النجاسات ب 42، 43، 44.
(4) الوسائل 1: 265 أبواب نواقض الوضوء ب 7 ح 4 و 11 وج 3: 499 أبواب النجاسات ب 56 ح 1 وغيرها.
(5) نقل عنه في المعتبر 1: 420.
(6) الفقيه 1: 42.