مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص182
الفصل الرابع: في الدم وهو نجس من كل ذي نفس، عدا ما يستثني.
وعليه الاجماع في المعتبر، والمنتهى، والتذكرة (1) وغيرها (2).
وتدل عليه – مضافا إلى الاجماع – النصوص المستفيضة: كصحيحة علي: عن رجل رعف وهو يتوضأ، فقطرت قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال: ” لا ” (3).
وموثقة عمار: ” كل شئ من الطير يتوضأ عما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فلا تتوضأ منه ولا تشرب ” (4).
وصحيحة زرارة: أصاب ثوبي دم رعاف، أو غيره، أو شئ من منى، فعلمت أثره إلى أن اصيب الماء، فأصبت، وحضرت الصلاة، فنسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، قال: ” تعيد الصلاة وتغسله ” (5).
والظاهر عطف ” غيره ” على ” رعاف ” لكونه أقرب، ولئلا يلزم التخصيص (6) بالنجاسات في ” غيره ” ولا عطف الخاص على العام، فيثبت بها الحكم في جميع الدماء، بل يثبت ذلك على عطفه على دم أيضا، لشموله له أيضا.
(1) المعتبر 1: 420، المنتهى 1: 163، التذكرة 1: 7.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 550.
(3) الكافي 3: 74 الطهارة ب 46 ح 16، الوسائل 1: 150 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1.
(4) التهذيب 1: 284 / 832، الوسائل 1: 231 أبواب الاسآرب 4 ح 4.
(5) التهذيب 1: 421 / 1335، الاستبصار 1: 183 / 641، الوسائل 3: 402، أبواب النجاسات ب 7 ح 2.
(6) يعنى إذا قلنا بان كلمة ” غير ” عطف على دم الرعاف، فبما انها تشمل الاشياء الطاهر يلزم تخصيصها بالنجاسات ويلزم أيضا عطف الخاص وهو (أو شئ من منى) على العام وكلاهما خلاف الاصل.