مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص181
على ذلك جماعة، منهم: الفاضلان (1)، وفي المنتهى: أنه المشهور عند علمائنا (2).
لانه مائع ملاق للميتة، وكل ما كان كذلك فهو نجس.
ولرواية وهب بن وهب: عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال عليه السلام: ” هذا الحرام محضا ” (3).
والاول مصادرة.
والثانية – مع كونها موافقة لمذهب العامة، كما في التهذيب (4)، وغير مثبتة للنجاسة، لعدم الملازمة بينها وبين الحرمة – معارضة مع ما هو أكثر منها وأصح، وبما مر أرجح، مع أنه لولاه فأصل الطهارة هو المرجع.
(1) الشرائع 3: 223، المختصر النافع: 253، التحرير 1: 161، التذكرة 1: 7.
(2) المنتهى 1: 165.
(3) التهذيب 9: 76 / 325، الاستبصار 4: 89 / 340، الوسائل 24: 183 أبواب الاطعمةالمحرمة ب 33 ح 11.
(4) التهذيب 9: 77.