پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص181

على ذلك جماعة، منهم: الفاضلان (1)، وفي المنتهى: أنه المشهور عند علمائنا (2).

لانه مائع ملاق للميتة، وكل ما كان كذلك فهو نجس.

ولرواية وهب بن وهب: عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال عليه السلام: ” هذا الحرام محضا ” (3).

والاول مصادرة.

والثانية – مع كونها موافقة لمذهب العامة، كما في التهذيب (4)، وغير مثبتة للنجاسة، لعدم الملازمة بينها وبين الحرمة – معارضة مع ما هو أكثر منها وأصح، وبما مر أرجح، مع أنه لولاه فأصل الطهارة هو المرجع.

(1) الشرائع 3: 223، المختصر النافع: 253، التحرير 1: 161، التذكرة 1: 7.

(2) المنتهى 1: 165.

(3) التهذيب 9: 76 / 325، الاستبصار 4: 89 / 340، الوسائل 24: 183 أبواب الاطعمةالمحرمة ب 33 ح 11.

(4) التهذيب 9: 77.