مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص180
والكرش – بكسر الكاف وسكون الراء، أو فخ الاول وكسر الثاني – من كل مجتر: بمنزلة المعدة للانسان.
وقال أكثر الفقهاء (1) واللغويين (2): إنها شئ أصفر يستخرج من بطن الحمل والجدي قبل العلف، يعصر في صوفه، تبله في اللبن فيغلظ كالجبن، ومحله الكرش.
ويعاضد ذلك: ما في رواية الثمالي: ” انه ربما جعلت فيه – أي في الجبن – إنفحة الميتة وإنها إنما تخرج من بين فرث ودم ” (3).
فلعلم الاظهر.
والكلام في تنجسه بملاقاة الكرش، كتنجس الكرش لو كان هو الانفحة بملاقاة الميتة، كما مر، ويكون الكرش على الاول نجسا، وما في جوفه على الثاني – لكونه غير ذي روح – طاهرا.
د: لا ينجس اللبن بملاقاة الضرع، وفاقا للاكثر، منهم.
الصدوق في المقنع (4)، والشيخ في أكثر كتبه (5)، والذكرى، والمدارك، والمعالم (6)، وجمع من متأخري المتأخرين (7)، بل في الخلاف، والغنية (8): الاجماع عليه، للاصل، وأكثر الاخبار المتقدمة.
وكونها في مقام بيان الطهارة الذاتية مدفوع: بما مر.
خلافا للحلي (9)، فنجسه مدعيا عدم الخلاف فيه بين المحصلين، وتبعه
(1) لم تثبت الاكثرية، فلاحظ مفتاح الكرامة 1: 155.
(2) القاموس 1: 262، المغرب 2: 220.
(3) المتقدمة ص 176.
(4) لم نعثر عليه بل وجدناه في الهداية: 79.
(5) النهاية: 575، الخلاف 1: 519، التهذيب 9: 77، الاستبصار 4: 89.
(6) الذكرى: 14، المدارك 2: 274، المعالم: 231.
(7) منهم صاحب المشارق: 321، والذخيرة: 148.
(8) الحلاف 1: 520، الغنية (الجوامع الفقهية): 619.
(9) السرائر 3: 112.