مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص179
ومما ذكر ظهر الوجه فيما هو ظاهر الأكثر (1) من طهارة ظاهر البيضة مطلقا.
خلافا لصريح الفاضل في نهاية الاحكام، والمنتهى (2)، وظاهر طائفة من متأخري المتأخرين (3)، فقالوا بنجاسته بالملاقاة، استنادا إلى أن سياق الاطلاقات لبيان الطهارة الذاتية، فلا يلزم التعرض للعرضية.
ويدفعه: أن أصل الطهارة كاف لاثباتها، مع أن عدم لزوم التعرض للعرضية، إنما هو إذا لم يكن لازما للمعروض، وإلا فلازم.
ب: لا فرق في طهارة الصوف، والشعر، والريش، والوبر، بين قطعهابالجز، أو القلع.
وعن الشيخ في النهاية: اختصاصها بالاول (4)، لرواية فتح بن يزيد (5).
وهي مجملة لا تفيد معنى صالحا للحكم.
ثم مقتضى حسنة حريز (6): وجوب غسلها مطلقا، سواء قلعت، أو جزت.
وخصه الاكثر بالاول، لظهور عدم الاحتياج إليه في الثاني.
ولا وجه له بعد إطلاق الامر.
ج: الانفحة – بكسر الهمزة وسكون النون وفتح الفاء والحاء المهملة، المخففة، أو المشددة – قيل: كرش الحمل والجدي ما لم يأكل العلف (7).
(1) منهم ماحب الذخيرة: 147، والمدارك 2: 272، والمعالم: 228، والمفاتح 1: 67.
(2) نهاية الاحكام 1: 270، المنتهى 1: 166.
(3) تجد التصريح به في كلام المشارق: 320، والحدائق 5: 91.
(4) النهاية: 585.
(5) الكافي 6: 258 الاطعمة ب 9 ح 6، التهذيب 9: 76 / 323، الاستبصار 4: 89 / 341،الوسائل 24: 181 أبواب الاطعمة المحرمة ب 33 ح 7 – (6) المتقدمة ص 176.
(7) الصحاح 1: 413 نقله عن أبي زيد، وقال به من الفقهاء ابن ادرس في السرائر 3: 112، وغيره.