پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص178

ورواية يونس: ” خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق: الانفحة، والبيض، والصوف، والشعر، والوبر ” (1).

وصحيحة زرارة: عن الانفحة تخرج من (2) الجدي الميت، قال: ” لا بأس به ” قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة بعدما ماتت، قال: ” لا بأس به ” قلت: والصوف، والشعر، وعظام الفيل، والجلد، والبيض يخرج من الدجاجة ؟ قال:” كل هذا لا بأس به ” (3).

فروع: أ: جمهور الاصحاب على اشتراط طهارة البيضة على اكتسائها القشر الاعلى، لمفهوم رواية غياث بن إبراهيم: في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة، قال: ” إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ، فلا بأس بها ” (4).

ويخدشه: عدم العموم في البأس الثابت بالمفهوم، ولعله الحرمة، فإطلاقات طهارتها – مع أصالتها – عن المعارض خالية.

ونجاستها بملاقاة الميتة لميعانها، بممانعة الجلد الرقيق غب اكتسائه مدفوعة، مع أنه لا دليل على تنجس كل ملاق للنجاسة، سوى أحد الاجماعين المنتفي في المورد، أو بعض ما لا يشمله، فإطلاق القول بالطهارة – كما عن المقنع (5)، وظاهر المدارك، والمعالم (6) – متجه.

(1) الكافي 6: 207 الاطعمة ب 9 ح 2، التهذيب 9: 75 / 319، الوسائل 24: 179 أبواب الاطعمة المحرمة ب 33 ح 2.

(2) في ” ه‍ ” و ” ق “: عن.

(3) الفقيه 3: 216 / 1006، التهذيب 9: 76 / 324، الاستبصار 4: 89 / 339، الوسائل 24: 182 أبواب الاطعمة المحرمة ب 33 ح 10.

(4) الكافي 6: 258 الاطعمة ب 9 ح 5، التهذيب 9: 76 / 322، الوسائل 24: 181 أبواب الاطعمة المحرمة ب 33 ح 6.

(5) لم نعثر عليه بل وجدناه في الهداية: 79.

(6) المدارك 2: 272، المعالم: 299.