پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص177

والناب، والقرن، والضرس، والظلف، والبيض، والإنفحة، والظفر، والمخلب، والريش ” (1).

ومرسلة الفقيه: ” عشرة أشياء من الميتة ذكية: القرن، والحافر، والعظم،والسن، والانفحة، واللبن، والشعر، والصوف، والريش، والبيض ” (2).

ومثلها رواية الخصال (3)، إلا في الترتيب.

والمروي في العلل: ” واطلق في الميتة عشرة أشياء: الصوف، والشعر، والريش، والبيضة، والناب، والقرن، والظلف، والإنفحة، والاهاب (4)، واللبن (وذلك) إذا كان قائما في الضرع ” (5).

وحسنتي حسين بن زرارة: إحداهما: عن السن من الميتة، واللبن، والبيض من الميتة، وإنفحة الميتة.

قال: ” كل هذا ذكي ” (6).

والاخرى: عن الانفحة تكون في بطن العناق، أو الجدي، وهو ميت، فقال: ” لا بأس به ” وعن الرجل يسقط سنه، فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه، فقال: ” لا بأس – إلى أن قال – العظم، والشعر، والصوف، والريش، وكل نابت، لا يكون ميتا ” وعن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة، فقال: ” لا بأس بأكلها ” (7).

(1) المحاسن: 471 / 464، الوسائل 24: 177 أبواب الاطعمة المحرمة ب 31 ح 20.

(2) الفقيه 3: 219 / 1011، الوسائل 24: 182 أبواب الاطعمة المحرمة ب 33 ح 9.

(3) الخصال: 434 / 19، راجع الوسائل 24: 182.

(4) الاهاب: الجلد قبل أن يدبغ وبعضهم يقول: الجلد.

المصباح المنير: 28.

(5) العلل: 562 / 1، الوسائل 24: 175 أبواب للاطعمة المحرمة ب 31 ح 11 وما بين المعقوفين من المصدر.

(6) الكافي 6: 258 الاطعمة ب 9 ح 3، التهذيب 9: 75 / 320، الوسائل 24: 180 أبواب الاطعمة المحرمة ب 3 ح 4، في الكافي والتهذيب: ” اللبن ” بدل ” السن “، وفي الوسائل كما في المتن بدون زيادة: اللبن.

(7) التهذيب 9: 78 / 332، الوسائل 24: 183 أبواب الاطعمة المحرمة ب 33 ح 12.