پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص173

ورواية عبد الرحمن بن الحجاج: إني أدخل سوق المسلمين، أعنى هذا الخلق الذي يوعون الاسلام، فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية ؟ فيقول: بلي، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال: ” لا، ولكن لا بأس أنت تبيعها وتقول: قد شرط الذي اشريتها منه أنها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك ؟ قال: ” استحلال أهل العراق الميتة، وزعموا أن دباغ الميتةذكاتها ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ” (1).

ويقرب منها غيرها أيضا.

دلت على عدم كون جلد الميتة ذكيا، وأنه لا يذكي بالدباغ.

وأما تجويز شرائه وبيعه فيها: فلان بناء الذبائح على الاخذ بالظاهر.

وأما التقرير على معاملته في خبري الصيقل فلا حجية فيه، لان حجيته إنما هو مع عدم المانع والتقية، سيما في المكاتبات من أقوى الموانع، ويشعر بها ترك الجواب عن المعاملة، والعدول إلى بيان حكم الصلاة.

وأما مرسلة الفقيه المتقدمة (2) في المسألة السابقة فهي – لضعف سندها، ومخالفتها لعمل جميع الاصحاب – عن معارضة ما مر قاصرة، ولموافقتها لمذهب العامة، ولو بعد الدباغة – كما هو في الحديث مصرح به – مطروحة، وعلى التقية محمولة، وكذا بعض الروايات الاخر المذكور في المسألة الآتية، فالاستشكال في نجاسته – كما في المدارك، وقوله بعدم وقوفه على نص يعتد به فيها (3) – غير جيد.

ويظهر من كلامه كغيره (4): نسبة الطهارة إلى الصدوق (5)، حيث ذكر

(1) الكافي 3: 398 الصلاة ب 65 ح 5، التهذيب 2: 204 / 798، الوسائل 3: 503 أبوابالنجاسات ب 61 ح 4.

(2) ص 167.

(3) المدارك 2: 268.

(4) كما في الذخيرة: 147.

(5) الفقيه 1: 9.