مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص171
وجعله مع مذهب السيد واحدا.
ولكنه خلاف ظاهره، ولذا رده المحقق الثاني في شرحه (1).
واختاره أيضا بعض متأخري المتأخرين (2).
بل هو مذهب الحلبي (3)، كما تدل عليه كلماته في السرائر، والاردبيلي (4)، إلا أنهما أوجبا غسل الملاقي له تعبدا، لا لكونه نجسا، كما هو صريح الثاني، وظاهر الاول، حيث ادعى الاجماع وعدم الخلاف بين الامامية في جواز دخول من غسل ميتا المساجد، بعد دعواه عدم الخلاف بين الامة على وجوب تنزهها عن النجاسات مطلقا.
واستدل أيضا: بوجوب غسل الملاقي للميت دون ملاقيه، بكون الاول ملاقيا لجسد الميت دون الثاني، وإنا، متعبدون بغسل ما لاقى جسد الميت.
ثم إن دليلهم ورده يظهر مما تلونا عليك.
المسألة الثالثة: أجزاء الميتة مما تحله الحياة نجسة بالاجماع، وإطلاق كثير من الاخبار، من غير فرق بين اتصالها بها، وقطعها منها.
ويدل على نجاسة الاجزاء المقطوعة منها – مع الاستصحاب – في الانسان:إطلاق مرفوعة أيوب: ” إذا قطع من الرجل قطعة قي ميتة ” (5).
فإن المستفاد منها ثبوت جميع أحكام الميتة – التي منها النجاسة – للقطعة، لانه مقتضى الحمل الحقيقي فيما لم يعلم المعنى الغير الصالح للحمل للمحمول وإن لم نقل بذلك في الشركة المبهمة بالاطلاق.
مع أنه لما لم يكن حكم ثابت للميتة – سواء قلنا باختصاصها بغير الآدمي
(9) جامع المقاصد 1: 262.
(2) المفاتيح 1: 67.
(3) السرائر 1: 163.
(4) مجمع الفائدة 1: 209.
(5) الكافي 3: 212 الجنائز ب 76 ح 4، التهذيب 1: 429 / 1369، الاستبصار 1: 100 / 325، الوسائل 3: 214 أبواب غسل المس ب 2 ح 1.