پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص170

خلافا في الثاني خاصة للمنتهى، وظاهر الروض، والمعالم (1)، ونسب إلى التذكرة، والذكرى، والمعتبر (2)، بل المشهور، فتععدى مع.

اليبوسة أيضا، إلا أن الاول (3)، جعل نجاسة الماس يابسا حكمية، أي غي متعدية إلى غيره ولو مع الرطوبة، والبواقي جعلوها أيضا عينية متعدية مع الرطوبة، لاطلاق رواية إبراهيم وما في معناها، والتوقيعين.

ويضعف الاول: بأن الرواية لا تدل إلا على غسل ما أصاب الثوب من الميت، وظاهر أنه لا يصيبه منه إلا الرطوبات.

والثاني: بأنه لا يدل إلا على وجوب غسل اليد خاصه، ولا نمنعه، وهو غير النجاسة، وغير وجوب غسل كل ما مس له.

ثم حكم المنتهى (4) بعدم التعدي من الماس اليابس، للاصل.

وحكم البواقي بالتعدي، لانه شأن النجس، أو لاطلاق الرواية، معخروج الماس مع الماس يابسا بالاجماع.

وأصل المنتهى قوي، لو كان لاصل حكمه أصل.

وخلافا فيهما للسيد، كما نسبه إليه جماعة، منهم فخر المحققين، والكركي، والعاملي (5)، ووالدي العلامة، فقال: تكون نجاسته حكمية، فلا تتعدى مطلقا، لامع الرطوبة، ولامع اليبوسة، بل يجب غسله نفسه خاصة.

وهو مذهب القواعد (6)، على ما فهمه صاحب الايضاح (7) من كلام والده،

(1) المنتهى 1: 128، الروض: 116، المعالم: 278.

(2) التذكرة 1: 59، الذكرى: 16، المعتبر 1: 350.

(3) يعنى المنتهى.

(4) المنتهي 1: 127.

(5) الايضاح 1: 66، جامع المقاصد 1: 461، ولم نعثر عليه في كتب الشهيد الثاني.

(6) القواعد 1: 22، قال فيه: والظاهر أن النجاسة هاهنا حكمية، فلو مسه بغير رطولة ثم مس رطبا لم ينجس.

(7) الايضاح 1: 65.