مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص169
رطبا ويابسا، فتعارض موثقة ابن بكير، بالعموم من وجه، ويرجع إلى الاصل.
وهو الجواب عن الاخيرين.
مضافا إلى ضعف الثاني، وخلوه عن الجابر في المقام، ووجوب حمل الثالث على الاستحباب، أو وجود مائع في الاناء، وإلا لزم وجوب الغسل بملاقاة الشعر، وهو منفي إجماعا.
مع أن اختصاص خلاف الفاضل بغسل اليد، دون ملاقيها أيضا ولو مع الرطوبة ودون غيرها ممكن، كما يظهر من المنتهى (1)، حيث استقرب كون النجاسة حينئذ حكمية، ولذا قيل: إن المنتهى موافق للمشهور وإن أوجب غسل اليد تعبدا، فتكون الموثقة حينئذ خارجة عن موضوع نزاعه.
وكذا الميت، فتتعدى نجاسته مع الرطربة، لاطلاق التوقيعين، وعموم خبر إبراهيم بن ميمون، حيث دل على وجوب غسل الثوب مما أصاب من الميت، وإن كان غير الرطوبات النجسة ذاتا، فيكون نجسا بملاقه الميت، وتتعدى إلى غيره بعدم الفصل في ذلك، وإن كان في غسل اليد القول بالفصل محققا.
بل وجوب غسله من الثوب يدل على نجاسة الثوب به أيضا، وإلا لم يكن وجه لغسله.
وكونه فضلة ما لا يؤكل لا يوجب الغسل كما مر.
وكذلك كونه نجسا دون الثوب، إذ لا منع في تحمل النجس الغير المسري في الصلاة.
دون اليبوسة، للاصل، والموثقة (2).
وفاقا في الحكمن (3) للكركي، وصاحب الحدائق (1)، ووالدي العلامة، وإن لم يكن بعد في وجوب غسل اليد خاصة تعبدا مع المس باليبوسة أيضا، لاطلاق التوقيعين، ولا تعارضهما الموثقة، إذ وجوب الغسل تعبدا لا ينافي كونها ذكية.
(1) المنتهى 1: 128.
(2) موثقة ابن بكير اكمتقدمة ص 168.
(3) يعنى تعدى النجاسة مع الرطوبة وعدم تعديها مع اليبوسة، في الميت.
(4) جامع المقاصد 1: 461، الحدائق 5: 67.