مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص168
ومعارضتها للمستفيضة – ضعيف.
دون اليبوسة، وفاقا للمعظم، للاصل، وعموم موثقة ابن بكير: ” كل (شئ) يابس ذكي ” (1).
لا لصحيحتى علي، إحداهما: عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال: ” ليس عليه غسله وليصل فيه ” (2).
والاخرى: عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت، فقال: ” ينضحه ويصلي فيه ولا بأس ” (3).
لان الظاهر أن الملاقي للثوب، الشعر الذي هو غير مورد النزاع، دون الميتة.
خلافا للفاضل في النهاية، والمنتهى (4)، فأوجب غسل اليد بمس الميتة ولو مع اليبوسة، لمرسلة يونس: هل يجوز أن يمس الثعلب، والارنب، أو شيئا من السباع، حيا أو ميتا ؟ قال: ” لا يضره، ولكن يغسل يده ” (5).
والرضوي، والموثقة الاخرى للساباطي المتقدمتين (6).
والاولى مع عدم دلالتها على الوجوب، لا يمكن حملها عليه ؟ للاجماع على عدمه حال الحياة، وعدم استعمال اللفظ في معنييه.
مضافة إلى أنها أعم من المس
(1) التهذيب 1: 49 / 141، الاستبصار 1: 57 / 167 (وفيه زكي)، الوسائل 1: 351 أبواب أحكام الخلو ب 31 ح 5، وما بين المعقوفين من المصدر.
(2) التهذيب 1: 276 / 813، الاستبصار 1: 192 / 672، الوسائل 3: 442 أبواب النجاسات ب 26 ح 5.
(3) الفقيه 1: 43 / 169، التهذيب 1: 277 / 815، الاستبصار 1: 192 / 674، الوسائل 3: 442 أبواب النجاسات ب 26 ح 7.
(4) نهاية الاحكام 1: 173، المنتهى 1: 128.
(5) الكافي 3: 60 الطهارة ب 39 ح 4، التهذيب 1: 262 / 763، الوسائل 3: 462 أبواب النجاسات 34 ح 3.
(6) ص 16