پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص167

ويضعف الثاني أيضا، لان بعد وجود ما ذكر، انتفاء الاجماع غير مضر.

والثالث: باحتمال كون التفسير من الراوي، فلا حجية فيه.

والرابع: بعدم الدلالة، إذ لا يدل انتفاء البأس في المس قبل الحرارة على عدم التنجس، لامكان جواز مسق النجس، ولذا لا يحرم بعد البرد أيضا إجماعا.

ومما ذكرنا ظهر دليل القول الثاني، وهو المحكي عن العماني، والمبسوط،والتذكرة، والروض، وكفاية الاحكام (1)، واختاره والدي العلامة، بل عليه إجماع الطائفة عن الخلاف، والمعتبر، والمنتهى، والتذكرة (2).

وهو الحق، لما ذكر.

ورذ دلالة رواية ابن ميمون: بمنع القطع بالموت قبل البرد، مناف لما صرح به في جملة من الاخبار (3)، من تحققه مع الحرارة.

وتسليمه ومنع قطع تعلق الروح بالكلية غير مفيد، لان الموجب هو الموت، دون قطع التعلق بالكلية.

المسألة الثانية: نجاسة الميتة عينية، متعدية مع الرطوبة ولو بوسائط، بلا خلاف يعرف، بل بالاجماع، وهو – مع أكثر ما ذكرنا لاثبات نجاستها، سيما موثقة الساباطي المتقدمة (4) في القليل – عليه دليل، فنفي البعد عن عدم التعدي – كبعض المتأخرين (5) – سقيم عليل.

واستدلاله بمرسلة الفقيه: عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن، والسمن، والماء، ما ترى فيه ؟ فقال: ” لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء، أو لبن، أو سمن، وتتوضأ، وتشرب، ولكن لا تصل فيها ” (6) – لمخالفتها لعمل الاصحاب،

(1) المبسوط 1: 179، التذكرة 1: 59، الروض: 113، الكفاية: 11.

(2) الحلاف 1: 700، المعتبر 1: 420، المنتهى 1: 164، التذكرة 1: 7.

ولا يخفى أن مقعد الاجماع في كلامهم هو نجاسة الميت وهو بإطلاقه يشمل قبل البرد وبعده – فتأمل -.

(3) منها رواية الاحتجاج المتقدمة.

(4) ص 40.

(5) المحدث الكاشاني في المفاتيح 1: 67، وفي ” ه‍ ” و ” ق “: متأخري المتأخرين.

(6) الفقيه 1: 9 / 15، الوسائل 3: 463، أبواب النجاسات ب 34 ح 5.