پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص166

والذكرى، والدروس (1) وجماعة من المتأخرين (2) – الاول، وعن الشيخ الاجماع عليه (3)، للاصل، وانتفاء الاجماع الذي هو العمدة في أدلة نجاسته في المقام،والتفسير المتقدم في آخر رواية ابن ميمون (4).

ونفي البأس في طائفة من الاخبار عن مسه بحرارته.

وتغسيل الصادق ابنه إسماعيل، مجيبا عن السؤال من أنه: أليس ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت، ومن مس فعليه الغسل ؟: ” إنه إذا برد، وأما بحرارته فلا بأس ” (5).

ويضعف الاول: بالمزيل، وهو إطلاق رواية ابن ميمون، وخصوص التوقيعين المرويين في الاحتجاج.

وأحدما: كتبت إليه: روي عن العالم، سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ فقال: ” يؤخر، ويتقدم بعضهم، ويتم صلاتهم، ويغتسل من مسه ” التوقيع: ” ليس على من مسه إلا غسل اليد ” (6).

والآخر: وكتب إليه: روي عن العالم، أن من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد، فعليه الغسل، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو ؟ التوقيع: ” إذا مسه في هذه الحالة بم يكن عليه إلا غسليده ” (7).

(1) نهاية الاحكام 1: 172، الذكرى: 79، الدروس 1: 117.

(2) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 458، والمحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 1: 209.

(3) الخلاف 1: 701.

(4) المتقدمة ص 160.

(5) التهذيب 1: 429 / 1366، الوسائل 3: 290 أبواب غسل المس ب 1 ح 2.

(6) الاحتجاج: 482، الوسائل 3: 296 أبواب غسل المس ب 3 ح 4 (بتفاوت يسير).

(7) الاحتجاج: 482، الوسائل 3: 296 أبواب غسل المس ب 3 ح