پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص165

ضراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فهو الحلال أكله وشربه، والوضوء منه ” (1).

وموثقة عمار: عن الخنفساء، والذباب، والجراد، والنملة، وما أشبه ذلك، يموت في البئر، والزيت، والسمن وشبهه، قال: ” كل ما ليس له دم فلا بأس ” (2).

والمروي في قرب الاسناد للحميري: عن العقرب، والخنفساء، وأشباه ذلك يموت في الجرة والدن، يتوضأ منه للصلاة ؟ قال: ” لا بأس ” (3).

وظاهر الشيخ في النهاية: نجاسة ميتة الوزغ والعقرب (4)، وهو المحكي عن ابن حمزة، وعن القاضي: أنه إذا أصاب شيئا وزغ، أو عقرب، فهو نجس (5).

وما ذكروه في الوزغ مبني على حكمهم بنجاسته مطلقا، كما يأتي.

وأما العقرب: فيحتمل أن يكون لذلك، لعده من المسوخ والحكم بنجاسته، أو لبعض الروايات الآمرة بإراقة الماء الذي وقع فيه العقرب (6)، المحمولة على الكراهة جمعا، بل القاصرة عن إفادة النجاسة، لجواز أن يكون للسمية.

وهاهنا مسائل:المسألة الاولى: هل تختص نجاسة الميت الآدمي بما بعد البرد الذي هو محل الاجماع، أو ينجس قبله أيضا.

المنسوب إلى الأكثر – كما في الحدائق (7)، ومنهم: الفاضل في بعض كتبه،

(1) الناصريات (الجوامع الفقية): 182، راجع سنن الدارقطني 1: 37.

(2) التهذيب 1: 230 / 665، الاستبصار 1: 26 / 66، الوسائل 3: 463 أبواب النجاسات ب 35 ح 1.

(3) قرب الاسناد: 178 / 657، الوسائل 3: 464 أبواب النجاسات ب 35 ح 6.

(4) النهاية: 6.

(5) الوسيلة: 80، شرح جمل العلم والعمل: 56، المهذب 1: 26.

(6) الوسائل 1: 24 0 أبواب الاسآر ب 9 ح 5.

(7) الحدائق 5: 67.