مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص164
والاعرج (1)، وروايات معاوية بن وهب (2)، وسماعة (3)، وجابر (4).
أو الناهية عن الأكل في آنية أهل الذمة إذا كانوا يكلون فيه الميتة، كصحيحة محمد (5).
إلى غيرذلك من المستفيضة، بل المتواترة، في مواضع متفرقة.
والعجب عن صاحب المدارك حيث جعل المسألة قوية الاشكال، وظن عدم الدليل على النجاسة (6)، مع أنه في نجاسة البول احتج بالامر بغسل الملاقي، وقال: لا نعنى بالنجس إلا ما وجب غسل الملاقي له.
وهو هنا متحقق مع غيره.
وفرع عدم مجال التوقف في نجاسة مني ذي النفس على كونه مقطوعا به في كلام الاصحاب مدعى عليه الاجماع.
مع أن الامر هنا أيضا كذلك.
وصرح في بحث الاسآر بأن نجاسة الميتة من ذي النفس، ونجاسة الماء القليل بها موضع وفاق (7).
وأما مما لا نفس له فطاهرة، بالاجماع كما في الخلاف، والمعتبر، والمنتهى (8).
ويدل عليه – مضافا إلى الاصل، ونفي الحرج، وروايتي ابن يحيي وحفص،المتقدمتين (9) – العامي المروي في الناصريات، المنجبر بالعمل: ” كل طعام أو
(1) التهذيب 9: 86 / 362، الوسائل 24: 195، أبواب الاطعمة المحرمة ب 43 ح 4.
(2) الكافي: 261 الاطعمة ب 14 ح 2، التهذيب 9: 85 / 359، الوسائل، 2: 194 أبواب الاطعمة المحرمة ب 43 ح 1.
(3) التهذيب 9: 85 / 358، الوسال 24: 195 أبواب الاطعمة المحرمة ب 43 ح 5.
(4) التهذيب 1: 420 / 1327، الاستبصار 1: 24 / 60، الوسائل 1: 206 أبواب الماء المضاف ب 5 ح 2.
(5) الفقيه 3: 219 / 1017، التهذيب 9: 88 / 371، الوسائل 24: 211 أبواب الاطعمة المحرمة ب 54 ح 6.
(6) المدارك 2: 269.
(7) المدارك 1: 138.
(8) اللاف 1: 188، المعتبر 1: 101، المنتهى 1: 164.
(9) ص 160.