مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص163
والرضوي المنجبر: ” وإن مسست ميتة فاغسل يديك ” (1).
والاخبار الناهية عن الشرب، والوضوء في كثير غلبه ريح الجيفة، كصحاح ابن سنان، والقماط، وحريز (2)، وموثقة سماعة (3)، وروايتي أبي خالد، وعبد الله بن سنان، وغيرها، المتقدم شطر منها في بحث الجاري.
أو الموجبة لنزح جميع البئر لو غلبها ريح الجيفة، كرواية منهال ” (4).
أو للنزح، أو حتى تطيب لو تغيرت بموت الفأرة وأشباهها، كصحيحة أبي بصير (5).
أو حتى يذهب الريح إذا تغير الطعم بموت الفأرة، والسنور، والدجاجة، والطير، كصحيحة الشحام (6).
أو الآمرة بإلقاء ما يلي الفأرة، أو الدابة إذا ماتت في الاشياء الرطبة الجامدة، وعدم أكلها مطلقا إذا ماتت في المائعة، كصحاح زرارة (7)، والحلبي (8)،
(1) فقه الرضا (ع):، 174، المستدرك 2: 579 أبواب النجاسات ب 27 ح 7.
(2) المتقدمة ص 11 (3) التهذيب 1: 216 / 24، الاستبصار 1: 12 / 18، الوسائل 1: 139 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 6.
(4) المتقدمة ص 85.
(5) الكافي 3: 6 الطهارة ب 4 ح 6، الوسائل 1: 185 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 11.
لا يخفى أنه قد وقع في سند الرواية ابن سنان الذي يروي عن ابن مسكان، ويروي عنه الحسين بن سعيد، والذى يظهر بملاحظة الطبقات أنه محمد بن سنان ولهذا يشكل الحكم بصحته، ولم نعثر على صحيحة لابي بصير مشتملة على المضمون المذكور غيرها.
(6) المتقدمة ص 84.
(7) الكافي 6: 261 الاطعمة ب 14 ح 1، التهذيب 9: 85 / 360، الوسائل 24: 194 أبواب الاطعمة المحرمة ب 43 ح 2.
(8) التهذيب 9: 86 / 361، الوسائل 24: 195، أبواب الاطعمة المحرمة ب 43 ح 3.