مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص161
نجسا بالذات، كالريم (1) ولعاب الفم وسائر الرطوبات، فيكون هو نجسا، ونجاسته ليست إلا لملاقاة الميت إجماعا، فيكون هو أيضا نجسا.
والحمل على الرطوبات النجسة ذاتا – مثل الديم والبول – خلاف ظاهرالعموم، ويمنعه تعليق غسله على عدم الغسل، فإن مثلها يغسل ولو بعد الغسل.
وتؤيد المطلوب: حسنة الحلبي: عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: ” يغسل ما أصاب ثوبه ” (2).
ورواية زرارة: بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر، فقال: ” الدم، والخمر، والميت، ولحم الخنزير في ذلك واحد، ينزح منها عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب ” (3).
ومطلقات نجاسة الميتة والجيفة الآتية.
والتوقيعان الآتيان (1) الآمران بغسل اليد بعد مس الميت بحرارته.
والمروي في العلل: ” إنما امر بغسل الميت لانه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والاذى، فاحب أن يكون طاهرا ” (5).
وإنما جعلناها مؤيدة، لامكان المناقشة في الاولين: بعدم دلالتهما على الوجوب، لخلوهما عما يدل عليه.
وفي الثالث: بعدم ثبوت شمول الميتة والجيفة لغة.
وعموم المشتق منه في
(1) أي الفضل والزيادة.
(2) الكافي 3: 161 الجنائز ب 31 ح 4، التهذيب 1: 276 / 812، الاستبصار 1: 192 / 671، الوسائل 3: 462 أبواب النجاسات ب 34 ح 2.
(3) التهذيب 1: 241 / 697، الاستبصار 1: 35 / 96، الوسائل 1: 179 أبواب الماء المطلق ب 15 ح 3.
(4) سيأتي ذكرهما ص 166.
(5) علل الشرائع: 267.