پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص160

الفصل الثالث: في الميتة وهي نجسة من كل ذي نفس، بالاجماع المحقق، والمحكي في الخلاف (1)، والانتصار، وا لغنية، والمنتهى، والتذكرة (2)، والشهيدين (3)، واللوامع، والمعتمد، وغيرها (4)، وهو الحجة.

مضافا في الجميع إلى روايتي محمد بن يحى، وحفص.

اولاهما: ” لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس ” (5).

وكذا الثانية مع زيادة ” سائلة ” (6).

والحمل على إفساده بنحو بوله خلاف الظاهر، إلا أن في عموم لفظة ” ما ” فيها نظرا، لاحتمال الوصفية.

وفي الآدمي إلى رواية إبراهيم بن ميمون: عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت، فقال: ” إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثويك منه، وإن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه ” (7) وزاد في نسخ الكافي: ” يعني إذا برد الميت ” (8).

دلت على غسل ما أصا الثوب وتعدى من الميت إليه، ولو لم يكن

(1) الخلاف 1: 60، وفي ” ح ” و ” ق “: (المختلف): 60.

(2) الانتصار: 12، الغنية (الجوامع الفقهية): 551، المنتهى 1: 164، التذكرة 1: 7.

(3) الذكرى: 13، الروض: 162.

(4) كالمعتبر 1: 420، والذخيرة: 147.

(5) الكافي 3: 5 الطهارة ب 4 ح 4، الوسائل 3: 464 أبواب النجاسات ب 35 ح 5.

(6) التهذيب 1: 231 / 669، الاستبصار 1: 276 / 811، الوسائل 3: 464 أبواب النجاسات ب 35 ح 2.

(7) الكافي 3: 161 الجنائز ب 31 ح 7، التهذيب 1: 276 / 811، الوسائل 3: 461 أبواب النجاسات ب 34 ح 1.

(8) الكافي 3: 61 الطهارة ب 39 ح 5.