مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص159
ب: كل رطوبة خارجة من المخرجين – سوى ما ذكر والدم – طاهر، بالاجماع، والاصل، وتدل عليه صحيحة إبراهيم بن أبي محمود (1) أيضا.
ب 12 ح 6.
(1) التهذيب 1: 16 / 34، الاستبصار 1: 16 / 34، الوسائل 1: 262 أبواب نواقض الوضوء ب 6 ح 6.