پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص158

رجحاها ثانيا.

والاستدلال عليها بنفي الحرج – كما في اللوامع – ضعيف، إذ قلما يمكن حصول العلم بإصابة مي غير ذي النفس.

فرعان: أ: المذي – وهو ماء لزج رقيق، يخرج بلادفع عقيب الشهوة.

وقيل: بعدالتقبيل والملاعبة (1).

وقال الصدوق: قبل المنى (2).

والظاهر: أنهما تفسيران (3) بالاخص – طاهر، ونقل الاجماع عليه مستفيض (4)، والاصل والنصوص المعتبرة (5) معه يدلان عليه.

خلافا للمنقول عن الاسكافي (6)، لروايتي ابن أس العلاء (7).

وحملهما على الاستحباب – بعد تصريح طائفة من الصحاح وغيرها المعتضدة – بعمل الاصحاب – متعين، مع عدم حجيتهما لشذوذهما.

ومع ذلك، فإحداهما غير صريحة في وجوب الغسل الذي هو مستند النجاسة.

وأما الودي – بالمهملة – وهو ما يخرج بعد البول – وبالمعجمة – وهو على ما ذكره الصدوق: ما يخرج بعد المني (8)، وفي مرسلة ابن رباط: ” أنه ما يخرج من الادواء ” (9) – فهما طاهران بلا خلاف، للاصل.

(1) المدارك 2: 266.

(2) الفقيه 1: 39.

(3) في ” ق “: يفسران.

(4) كما في الخلاف 1: 118، والمختلف: 57.

(5) الوسائل 1: 276 أبواب نواقض الوضوء ب 12.

(6) نقل عنه في المختلف: 57.

(7) التهذيب 1: 253 / 731 و 732، الاستبصار 1: 174 / 606 و 607، الوسائل 3: 426، 427 أبواب النجاسات ب 17 ح 3 و 4.

(8) الفقيه 1: 39.

(9) التهذيب 1: 20 / 48، الاستبصار 1: 93 / 301، الوسائل 1: 278 أبواب نواقض الوضوء =