مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص157
الفصل الثاني: في المنيولا خلاف في نجاسته من الانسان، والاخبار فيها مستفيضة (1).
وما ينافيها مطلقا، أو مع الجفاف ظاهرا مؤول، أو متروك.
وكذا من غيره مما له نفس، على المعروف من مذهب الاصحاب، بل عليه الاجماع في كلام جماعة (2)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى المطلقات، الآمرة بغسل الثوب إذا أصابه المنى، والمصرحة بكونه أشد من البول (3).
والخدش فيه (4): بعدم استلزام لزوم الغسل للنجاسة، أو انصرافها إلى منى الانسان، بما مر في البول مدفوع.
لاثبات النجاسة بما جعله أسد من البول، مع تسليم انصرافه إلى منى الانسان – كما في المعالم (5) – في غاية الضعف.
وأما ما لا نفس له، فالمقطوع به في كلام جملة من القوم طهارته (6).
ويظهر من بعضهم وقوع الخلاف فيه، حيث نسبها إلى جماعة (7).
ومن آخر حيث جعلها الاصح أو الاقرب (8).
وتردد فيها في المعتبر، والمنتهى (9)، لما مر وإن
(1) راجع الوسائل 3: 423 أبواب النجاسات ب 16.
(2) التذكرة 1: 6، المدارك 2: 265، الرياض 1: 83.
(3) الوسائل 3: 423 أبواب النجاسات ب 16.
(4) الريا ض 1: 83.
(5) المعالم: 208.
(6) منهم العلامة في التذكرة 1: 6، والشهيد في البيان: 90.
(7) المعالم: 208.
(8) المنتهى 1: 162.
(9) المعتبر 1: 415، قال في المتنهى 1: 162 ما لا نفس له سائلة الاقرب طهارته فتأمل.