مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص155
وبوله، وعليه الاجماع في اللوامع، وعدم الخلاف في الحدائق (1)، ونسب الخلاف في التذكرة (3) إلى بعض العامة، وهو بعدمه عندنا مشعر، وتردد في الشرائع (2).
وفي الدروس (3) وإن لم يقيد البول والغائط النجس بماله نفس – ولذا توهم منه التعميم – إلا أن الظاهر أنه اكتفى في التخصيص بما يذكره في الدم والمنى.
وكيف كان فلا ريب فيها في رجيعه، للاصل السالم عن المعارض.
وأما رواية المختلف (5) ففيها – مع ما مر – أن حجيتها لضعفها مخصوصة بموضع الانجبار.
ويدل عليه أيضا في كثير نفي الحرج، ويتعدى إلى الجميع بعدم الفصل.
ومنه يظهر الوجه في طهارة بوله (أيضا) (6).
وبه يعارض حسنة ابن سنان (7) ويرجع إلى الاصل، مع أن شمولها له – معندوره الموجب لتردد جماعة في ثبوت بول له – مشكل، ومع ذلك كله فالامر فيه – لعدم ثبوته – سهل.
فروع: أ: لو اشتبه بول، أو رجيع، أنه هل من الحيوان النجس بوله أو رجيعه، أو من الطاهر ؟ فهو طاهر ؟ للاصل.
ولو اشتبه حيوان غير مأكول، بأنه مما له نفس أولا ؟ فالظاهر طهارة رجيعه، لذلك أيضا.
ويحتمل نجاسة بوله، لعموم الحسنة.
وطهارته، للاجماع المركب.
(1) الحدائق 5: 13.
(2) التذكرة 1: 6.
(3) الشرائع 1: 51.
(4) الدروس 1: 123.
(5) المتقدمة ص 138.
(6) لا توجد في ” ق ” و ” ه “.
(7) المتقدمة ص 137.