مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص152
وصحيحتي علي، المرويتين في قرب الاسناد، إحداهما: عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد، أو حائطه، أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال: ” إذا جف لا بأس ” (1) والاخرى: ما تقدم (2).
ورواية علي المروية في كتابه: عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها، وروثها، كيف يصنع ؟ قال: ” إن علق به شئ فليغسله، وإن كان جافا فلا بأس ” (3).
وحسنة محمد: عن أبوال الدواب، والبغال، والحمير، فقال: ” اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، وإن شككت فانضحه ” (4).
وصحيحة الحلبي: عن أبوال.
الخيل، والبغال، قال: ” اغسل ما أصابك منه ” (5).
وموثقة سماعة: عن بول السنور، والكلب، والحمار، والفرس، قال: ” كأبوال الانسان ” (6).
وبضميمة عدم الفصل يتم الاستدلال بما يختص منها بالبول.
والجواب: أما عن عموم الاول: فمع منع صدق العذرة على المورد، بتخصيصه بما مر.
وأما عن الثاني: فيه، وبما مر من فساد التقريب المذكور.
(1) قرب الاسناد 205 / 794، الوسائل 3: 411 أبواب النجاسات ب 9 ح 18.
(2) ص 126.
(3) الوسائل 3: 411، أبواب النجاسا ب 9 ح 21.
(4) الكافي 3: 57 الطهارة ب 37 ح 2، التهذيب 1: 264 / 771، الاستبصار 1: 178 / 620، الوسائل 3: 403 أبواب النجاسات ب 7 ح 6.
(5) التهذيب 1: 265 / 774، الاستبصار 1: 178 / 622، الوسائل 3: 409 أبواب النجاسات ب 9 ح 11.
(6) التهذيب 1: 422 / 1336، الاستبصار 1: 179 / 627، الوسائل 3: 406 أبواب النجاسات ب 8 ح 7.