مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص149
(الذي حكم بطهارة بوله وروثه) (1) ما جعله الله للاكل.
وإرادته منه في بعض الاخبار بقرينة العطف، لا تدل على إرادته في غيره أيضا.
وقد يدفع احتمال الاعتياد: بأنه لو كان المراد، لشمل مثل الخنزير، والارنب، واليربوع.
وفيه: أن الاعتياد المأخوذ في معاني الالفاظ هو ما في عرف المتكلم، أو المخاطب، أو هما، أو البلد.
ومنه يضعف تتميم الدليل على احتمالي الاعتياد: باعتياد أكل الفرص، بضم الاجماع المركب في أخويه.
ويدل على المطلوب أيضا: خصوص رواية المعلى وابن أبي يعفور: كنا فيجنازة وفربنا حمار، فبال، فجاءت الريح ببوله حى صكت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبد الله فأخبرناه، فقال: ” ليس عليكم شئ ” (2).
واختصاصها بالحمار – لعدم الفصل – غير ضائر.
ررواية أبي الاغر: إني اعالج الدواب ربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها برجلها أو يدها، فينضح على ثيابي، فأصبح فأرى أثره فيه، فقال: ” ليس عليك شئ ” (3).
والصحيحتان المرويتان في قرب الاسناد: إحداهما لابن رئاب، المصرحة بجواز الصلاة في ثوب أصابه الروث الرطب (4).
والاخرى لعلي: عن الثوب يوضع في مربط الدابة على أبوالها وأرواثها،
(1) مابين القوسين ليس في ” ه “.
(2) التهذيب 1: 425 / 1351، الاستبصار 1: 180 / 627، الوسائل 3: 410، أبواب النجاسات ب 9 ح 14.
(3) الكافي 3: 58 الطهارة ب 37 ح 10، الفقيه 1: 41 / 164، الوسائل 3: 407 أبواب النجاسات ب 9 ح 2.
(4) قرب الاسناد: 163 / 597، الوسائل 3: 410 أبواب النجاسات ب 9 ح 16.