پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص148

عنها (1).

إلا أن أخبار طهارة بول الطير وخرئه.

من غير معارض من الاخبار – لما عرفت من عدم ثبوت بول له، وعدم دلالة ما فيه ذكر الخرء – تنفيها (2)، فان ثبت الاجماع عليها، وإلا فالاصل يقتضي الطهارة.

المسألة الخامسة: ومن المأكول اللحم: الدواب الثلاث، فأبوالها وأرواثها طاهرة، وفاقا للمعظم، ومنهم: الشيخ في المبسوط والتهذيب، بل في غير النهاية (3)، كما في الذخيرة (4)، وفيه: أن عليها اتفاق من عدا الاسكافي، وفي المعتبر: أن عليها عامة الاصحاب (5).

بل عليها الاجماع المحقق لندور (6)المخالف.

وهو الحجة عليها، مضافا إلى ما مر من الاصل، والاستصحاب، وعمومات طهر ما يؤكل.

واحتمال إرادة ما يعتاد أكله، أو جعله الله للاكل، حيث إن المراد منه معناه المجازي قطعا، وهو كما يمكن أن يكون ما من شأنه، أو يجوز أن يؤكل شرعا، يمكن أن يكون أحد المعنيين، بل الاخير هو المستفاد من بعض الاخبار (7)، المؤكد بأخبار اخر (8)، عاطفة لما يؤكل على هذه الدواب – مدفوع: برواية المختلف المتقدمة (9)، وعدم دلالة ما أشار إليه من الاخبار على أن مراد الامام مما يؤكل

(1) التذكرة 1: 6، التنقيح 1: 146.

(2) في ” ح ” و ” ق “: بنفسها وفي ” ه‍ “: بنفيها، والظاهر انهما تصحيف لما أثبتناه، والضمير راجع إلى النجاسة، والجملة خبر لقوله: ان أخبار طهارة.

(3) المبسوط 1: 36، التهذيب 1: 265، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 171.

(4) الذخيرة: 145.

(5) المعتبر 1: 413.

(6) في ” ق “: لندرة.

(7) كرواية زرارة المروية في تفسير العياشي 2: 255 / 6 وراجع الحدائق 5: 27.

(8) كصحيحة البصري الآتية في ص 151.

(9) ص 138.