مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص147
وروايتي قرب الاسناد، والمختلف المتقدمة (1)، وصحيحة البصري، وروايته الآتيتين في المسألة الخامسة (2).
والموثقتين، إحداهما للساباطي: ” كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه ” (3).
والاخرى لابن بكير: ” وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره، وبوله، وشعره، وروثه، وألبانه، وكل شئ منه، جائزة ” (4).
ورواية وهب بن وهب: ” لا بأس بخرء الحمام والدجاج يصيب الثوب ” (5).
خلافا للمنقول عن الصدوقين (6)، والشيخين (7)، في فرق الدجاج، لرواية فارس: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب: ” لا ” (8).
وهي لمخالفتها لشهرة القدماء، ومعارضتها لرواية وهب، غير صالحة لتخصيص العمومات ودفع الاصل.
والحمل على الجلال ممكن، فإن المصرح به في كلامهم نجاسة ذرقه، بل في المختلف، واللوامع: الاجماع عليها (9)، وفي التذكرة، والتنقيح: نفي الخلاف
(1) ص 137 – 138.
(2) سيأتي ذكرهما في 151.
(3) التهذيب 1: 226 / 781، الوسائل 3: 409 أبواب النجاسات ب 9 ح 12.
(4) الكافي 3: 397 الصلاة ب 65 ح 1، التهذيب 2: 209 / 818، الاستبصار 1: 383 / 1454، الوسائل 4: 345 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 1.
(5) التهذيب 1: 283 / 831، الاستبصار 1: 177 / 618، الوسائل 3: 412، أبواب النجاساتب 1 ح 2.
(6) المقنغ: 5.
(7) المقنعة: 71، التهذيب 1: 266، المبسوط 1: 36.
(8) التهذيب 1: 266 / 782، الاستبصار 1: 178 / 619، الوسائل 3: 412 أبواب النجاسات ب 10 ح 3.
(9) المختلف: 55.