مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص145
المتحقق) (1) والحكم بنجاسته.
أو بوله (2) مشكوك فيه، فالكلام فيه أيضا كالفاقد.
ومن هذا يظهر جواب آخر عن عمومات البول.
وما في ثانيهما (3) من أن دلالته على نجاسة الخرء مما لا يؤكل، بالعلية الموجبة لانتفاء المعلول بانتفاء العلة، وهو إنما يكون لو لم تقم علة اخرى مقامها.
ونفي قيام الاخرى لا يكون إلا بالاصل الزائل بعمومات الطهارة في الطير.
مع أن مفهومه ليس إلا ثبوت نوع بأس في خرء ما لا يؤكل، فلعله لمنع استصحابه في الصلاة، دون النجاسة.
المسألة الثالثة: بول الرضيع نجس على الاشهر الاظهر، للاجماع المحقق والمحكي (4) مستفيضا، والمروي عن النبي المتقدم (5) المنجبر بالعمل.
والاستدلال بجعل مطلق البول كالمني، في إعادة الصلاة منه، كما في صحيحة محمد (6)، أو بموجبات الصب أو غسل مطلق البول – ضعيف، لجواز كون الاعادة من جهة كونه فضلة غير المأكول، وعدم الملازمة بين وجوب الصب والنجاسة، بل الظاهر إيجاب المخالف له أيضا، ولذا جعل بعضهم نزاعه لفظيا، وإن لم يكن كذلك.
وعدم وجوب الغسل هنا إجماعا.
ودعوى صدقه على الصب: بمخالفة العرف، وصحة السلب، وتبادر الغير، وتقابلهما في الاخبار – مردودة، مع أن غالب موجبات الغسل بين موجب
(1) في جميع النسخ تحقق وما أثبتناه لاستقامة المعنى.
(2) عطف على قوله: إما فاقد.
(3) عطف على قوله.
ما في أولهما.
(4) التذكرة 1: 6، ولعله يستفاد من الناصريات (الجوامع الفقهية): 181.
وحكى غير واحد دعوى الاجماع من السيد المرتضى.
(5) ص 137 الهامش (3).
(6) الفقيه 1: 161 / 758، التهذيب 1: 252 / 730، الوسائل 3: 424 أبواب النجاسات ب 16 ح 2.