پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص143

لعمل جماعة من القدماء (1) بها، وعدم قرينة على التقية فيها.

نعم المظنون كون الموثقة لشهرة القدماء مخالفة، وحينئذ فالاحتياط عن بول الخشاف أولى.

وللمشهور – كما في الخلاف (2)، والمعتبر (3) – في غير المكول من الطير مطلقا، لنقل الاجماع من الفاضلين (4)، وتوقف حصول البراءة اليقينية عليه، وعمومات البول، والعذرة المتقدمة (5).

وحسنة ابن سنان (6)، بضميمة الاجماع الموحب في الخرء.

ورواية المختلف (7).

ويرد على الاول: – مضافا إلي منع حجية الاجماع المنقول – أن ذكرهما الخلاف في الطير بعد اذعائهما الاجماع في مطلق ما لا يؤكل بقولهما.

أجمع علماء الاسلام،قرينة على إرادتهما غير الطير، فإنه كيف يصح هذا القول منهما مع مخالفة جماعة من عظماء الامامية ؟ ومما يوضح ذلك: أن المحقق بعد ما قال: البول والغائط مما لا يؤكل نجس وهو إجماع علماء الاسلام، قال: وفي رجيع الطير للشيخ قولان – إلى أن قال – والآخر أن كل ما اكل فذرقه طاهر، وما لا يؤكل فذرقه نجس، وبه قال أكثر الاصحاب، ومحمد بن الحسن الشيباني (8).

فإن قوله: وبه قال أكثر الاصحاب،

(1) وهم الصدوق والعماني والجعفي المتقدم ذكرهم ص 141 رقم 1، 2.

(2) الخلاف 1: 485 ادعى الاجماع على نجاسة بول وروث وذرق كل ما لا يؤكل لحمه.

(3) المعتبر 1: 411.

(4) اراد به الاجماع على نجاسة البول والغائط من كل حيوان غير مأكول اللحم كما تقدم ص 137، رقم 1.

(5) ص 138.

(6) المتقدمة ص 137.

(7) المتقدمة ص 138.

(8) المعتبر 1: 410، 411.