مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص142
فيه أبوال الخفافيش ؟ فقال: ” لا بأس ” (1).
والاستدلال بترك الاستفصال في صحيحة علي: عن رجل في ثوبه خرء الطير أو غيره، هل يحكه وهو في صلاته ؟ قال.
” لا بأس به ” (2) ضعيف، لانه إنما يتم لو كان السؤال عن خرء الطير، وكان المعنى لا بأس بخرئه.
والظاهر أن السؤال عن الحك في الصلاة، وذكر ما ذكر من باب التمثيل.
والمعنى لا بأس بالحك.
ويؤيده: عدم الاستفصال في الغير، وقوله بعد ذلك: ” ولا بأس أن يرفعالرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي ” وإيراد الاصحاب لها في مسألة ما لا يجوز للمصلي فعله.
خلافا للشيخ في المبسوط (3)، في الخشاف، لرواية الرقي: عن بول الخشاشيف يصيب ثور فأطلبه ولا أجده، قال: ” اغسل ثوبك ” (4) فإنه يخصص بها عموم ما مر، المخصص للعمومات السابقة عليه.
ويضعف: بالمعارضة مع موثقة غياث (5) المؤيدة بمامر.
والاولى وإن رجحت بالشهرة فتوى، ولكن الثانية ترجح بالعلو سندا، والاوثقية رجالا، والاظهرية دلالة، وللاصل موافقة فلولا ترجيح الثانية لتساويا، ويكون المرجع: الاصل وعمومات الطير.
وجعل الموثقة شاذة، أو حملها على التقية – كما في التهذيب (6) – لا وجه له،
(1) البحار 77: 110 / 13، لم نجده في النوادر المطبوع.
(2) الفقيه 1: 164 / 775، الوسائل 7: 284 أبواب قواطع الصلاة ب 27 ح 1.
(3) المبسوط 1: 39.
(4) اللهذيب 1: 265 / 777، الاستبصار 1: 188 / 658، الوسائل 3: 412، أبواب النجاساتب 10 ح 4.
(5) المتقدمة ص 141.
(6) التهذيب 1: 266.