مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص141
المسألة الثانية: الحق طهارة بول الطير وذرقه مطلقا، وفاقا فيهما للصدوق (1)، والعماني، والجعفي (2)، والمعالم (5) من المتأخرين، والحدائق (4) من متأخريهم، وفي الثاني للمدارك، والذخيرة، وكفاية الاحكام، والبحار (5)، مع نفي البعد عن طهارة الاول في الاول، والتردد في الثانيين، والاستشكال في الرابع، وللمبسوط (6)، في غير الخشاف.
للاصل.
وحسنة أبي بصير: ” كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله ” (7).
وكونها مخصوصة (8) بالخشاف (إجماعا) (9) فيختص بما شاركه في العلة، وهو: عدم كونه مأكولا، مردود: بمنع الاجماع المدعى أولا، وعدم تعليله بما ذكر – لو سلم – ثانيا.
وموثقة غياث: ” لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف ” (10) المثبتة لتمام المطلوب بالاجماع المركب.
المؤيدتين بالمرويين في البحار، أحدهما عن جامع البزنطي: ” خرء كل شئ يطيرو بوله لا بأس به ” (11) والآخر عن نوادر الراوندي: عن الصلاة في الثوب الذي
(1) الفقيه 1: 41، المقنع: 5.
(2) نقله عنهما في الذكرى: 13.
(3) المعالم: 198.
(4) الحدائق 5: 11.
(5) المدارك 2: 262، الذخيرة: 145، الكفاية: 11، البحار 77: 111.
(6) المبسوط: 39.
(7) الكافي 3: 58 الطهارة ب 37 ح 9، التهذيب 1: 266 / 779، الوسائل 3: 412 أبوابالنجاسات ب 10 ح 1.
(8) كما عن المختلف: 56.
(9) أضفناه لاستقامة المعنى.
(1 0) التهذيب 1: 266 / 778، الاستبصار 1: 188 / 659، الوسائل 3: 413 أبواب النجاسات ب 10 ح 5.
(11) البحار 77: 110، المستدرك 2: 560 أبواب النجاسات ب 6 ح 2.